مرسوم تنفيذي رقم 10-133
· ج.ر عدد 31 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-133 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي
الباب الثالث — الأحكام المطبّقة على المناصب العليا لشعبة " المخابر الجامعية " › الفصل الثاني — سلك مساعدي المكتبات الجامعية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 79
يرقى على أساس الشهادة، بصفة مساعد المكتبات الجامعية، الأعوان التقنيون للمكتبات الجامعية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيف هم على شه ادة الدراسات الجامعية التطبيقية ف ي علم المكتبات أو شهادة تقني سام في التوثيق والأرشيف أو شهادة معترف بمعادلتها.