الباب الثالث — الأحكام المطبّقة على المناصب العليا لشعبة " المخابر الجامعية " › الفصل الأول — سلك محافظي المكتبات الجامعية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 68
يوظف أو يرقى بصفة ملحق المكتبات الجامعية من المستوى الثاني :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماستر في علم المكتبات أو شهادة معترفا بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، ملحقو المكتبات الجامعية من المستوى الأول الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، ملحقو المكتبات الجامعية من المستوى الأول الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.