الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة " المكتبات الجامعية " › الفصل الأول — سلك محافظي المكتبات الجامعية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 65
زيادة على المهام المسندة لمحافظي المكتبات الجامعية، يكلّف رئيس محافظي المكتبات الجامعية، على الخصوص، بما يأتي : 24 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 9 مايو سنة 2010 م
- وضع برنامج التوثيق للمؤسسة، بالتشاور مع السلطات الجامعية وضمان تحقيقها،
- وضع محاور الوحدة الوثائقية،
- المساهمة بأبحاثهم في معرفة الأرصدة والمجموعات الوثائقية،
- المشاركة في وضع تجمعات المكتبات الجامعية،
- المشاركة في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم.