الباب الثالث — الأحكام المطبّقة على المناصب العليا لشعبة " المخابر الجامعية " › الفصل الأول — سلك محافظي المكتبات الجامعية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 62
يكلّف ملحقو المكتبات الجامعية من المستوى الأول على الخصوص بما يأتي :
- إعداد سجلات جرد الأرصدة الوثائقية والمجموعات وتحيينها،
- ضمان عرض الأرصدة الوثائقية والمجموعات وتيسير الحصول عليها من طرف الجمهور،
- المشاركة في تكوين الأرصدة الوثائقية والمجموعات وإثرائها وتقييمها واستغلالها وصيانتها وسلامتها،
- مساعدة المستعملين في استعمال وسائل التحقيق والبحث الببليوغرافي.
المادّ ة 63 : زيادة على المهام المسندة لملحقي المكتبات الجامعية من المستوى الأول، يكلّف ملحقو المكتبات الجامعية من المستوى الثاني، على الخصوص، بإعداد النشرات التحليلية وفهارس المواد وغير ذلك من وسائل التحقيق الببليوغرافي.