مرسوم تنفيذي رقم 10-133
· ج.ر عدد 31 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-133 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي
الباب الثاني — الأحكام المطبّقة على شعبة " المخابر الجامعية " › الفصل السادس — سلك المساعدين التقنيين للمخابر الجامعية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 54
يكلف المساعدون التقنيون للمخابر الجامعية، على الخصوص، بما يأتي :
- استعمال العتاد والمواد اللازمة لعمل ا لمخبر،
- القيام بعمليات الصيانة الاعتيادية للعتاد،
- القيام بالأعمال المتعددة المتصلة بحاجيات المصلحة.