الباب الثاني — الأحكام المطبّقة على شعبة " المخابر الجامعية " › الفصل الخامس — سلك الأعوان التقنيين للمخابر الجامعية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 52
يدمج في رتبة عون تقني للمخابر الجامعية، بناء على طلبهم،الأعوان التقنيون للمخبر والصيانة المرسمون والمتربصون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، في نشاط لدى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تضمن مهمة تكوين عال.