الباب الثاني — الأحكام المطبّقة على شعبة " المخابر الجامعية " › الفصل الخامس — سلك الأعوان التقنيين للمخابر الجامعية
المادة 49
يشمل سلك الأعوان التقنيين للمخابر الجامعية الذي يوضع في طريق الزوال الرتبة الوحيدة لعون تقني للمخابر الجامعية.
الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 50 : يكلف الأعوان التقنيون للمخابر الجامعية، على الخصوص، بما يأتي:
- تنفيذ عمليات متسلسلة على أجهزة بسيطة وتحضير المواضيع التجريبية،
- القيام بعمليات الصيانة الاعتيادية للعتاد والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم.