الباب الثاني — الأحكام المطبّقة على شعبة " المخابر الجامعية " › الفصل الرابع — سلك المعاونين التقنيين للمخابر الجامعية
المادة 45
يشمل سلك المعاونين التقنيين للمخابر الجامعية الرتبة الوحيدة لمعاون تقني للمخابر الجامعية.
الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 46 : يكلّف المعاونون التقنيون للمخابر الجامعية على الخصوص بما يأتي :
- القيام بعمليات القياس على ضوء التوجيهات المفصلة من السلطة السلمية،
- ضمان، زيادة على المهام المسندة للأعوان التقنيين للمخابر الجامعية في مجال الصيانة، تأطير المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم.