الباب الثاني — الأحكام المطبّقة على شعبة " المخابر الجامعية " › الفصل الثالث — سلك تقنيي المخابر الجامعية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 40
يوظف أو يرقى بصفة تقني سام للمخابر الجامعية :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها، تقنيو المخابر الجامعية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، تقنيو المخابر الجامعية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين ال وزير المكلّف بالتعليم العالي والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.