مرسوم تنفيذي رقم 10-133
· ج.ر عدد 31 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-133 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي
الباب الثاني — الأحكام المطبّقة على شعبة " المخابر الجامعية " › الفصل الثالث — سلك تقنيي المخابر الجامعية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 39
يرقى على أساس الشهادة، بصفة تقني للمخابر الجامعية، المعاونون التقنيون للمخابر الجامعية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني أو شهادة معادلة لها.