الباب الثاني — الأحكام المطبّقة على شعبة " المخابر الجامعية " › الفصل الثاني — سلك الملحقين بالمخابر الجامعية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 31
يكلف الملحقون بالمخابر الجامعية حسب تخصصهم على الخصوص بما يأتي :
- القيام بجميع القياسات أو التجارب أو التحاليل أو أعمال المراقبة أو التدخلات المتصلة بميدان نشاطهم،
- حل المسائل ذات الطبيعة التقنية البسيطة أو المعقدة المتصلة بميدان نشاطهم،
- المساهمة في إعداد وضبط وتطوير التقنيات العلمية الجديدة وكذا تحسين نتائجها،
- السهر على حفظ التجهيزات والمعدات وصيانتها.