الباب الثاني — الأحكام المطبّقة على شعبة " المخابر الجامعية " › الفصل الأول — سلك مهندسي المخابر الجامعية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 27
يدمج في رتبة مهندس دولة للمخابر الجامعية، بناء على طلبهم، مهندسو الدولة للمخبر والصيانة المرسمون والمتربصون، الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، في نشاط لدى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تضمن مهمة تكوين عال.