الباب الثاني — الأحكام المطبّقة على شعبة " المخابر الجامعية " › الفصل الأول — سلك مهندسي المخابر الجامعية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 20
زيادة على المهام المسندة إلى المهندسين الرئيسيين للمخابر الجامعية، يكلّف رؤساء المهندسين للمخابر الج امعية، حسب تخ صصهم على الخصوص بما يأتي :
- تكييف كل أداة ضرورية للتحكم في عمليات التحليل أو الدراسات أو الأبحاث المرتبطة بإنجاز الأهداف البيداغوجية والعلمية المسطرة.
- السهر على ترشيد استعمال المعدات والأجهزة.
- إعداد المقاييس المتعلقة بالصيانة.