الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبّقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالتعليم العالي وتحديد قائمة الشعب المرتبطة بها وكذا شروط الالتحاق بالرتب ومناصب الشغل المطابقة.
المادّ ة 2 : تعتبر أسلاكا خاصة بالتعليم العالي الأسلاك التي تنتمي إلى الشعب الآتية :
- المخابر الجامعية،
- المكتبات الجامعية،
- التنشيط الجامعي،
- المصالح الاقتصادية الجامعية،
- الحراسة الجامعية.