مرسوم تنفيذي رقم 10-133
· ج.ر عدد 31 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-133 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — الأحكام العامة للإدماج
المادة 13
يرتب الموظفون المذكورون في المواد 10 و 11 و 12 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي 24 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 9 مايو سنة 2010 م يحوزونها في رتبهم الأصلية. و يؤخذ باقي الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في رتبة الاستقبال.