مرسوم تنفيذي رقم 10-133
· ج.ر عدد 31 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-133 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي
الباب الثامن — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 131
تطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07
- 307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي للمكلف بالتنسيق بين المخابر الجامعية، طبقا للجدول الآتي :
المنصب العالي المكلف بالتنسيق بين المخابر الجامعية الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 9 255 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة