مرسوم تنفيذي رقم 10-133
· ج.ر عدد 31 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-133 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي
الباب السابع — الأحكام المطبقة على شعبة " الحراسة الجامعية " › الفصل الثالث — أحكام انتقالية
المادة 128
يدمج في رتبة حارس جامعي، الحراس الجامعيون المرسمون والمتربصون.