مرسوم تنفيذي رقم 10-133
· ج.ر عدد 31 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-133 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي
الباب السابع — الأحكام المطبقة على شعبة " الحراسة الجامعية "
المادة 124
يضم سلك الحراس الجامعيين الذي يوضع في طريق الزوال، رتبتين .(2)
- رتبة حارس جامعي،
- رتبة حارس جامعي رئيسي.