الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة " المصالح الاقتصادية الجامعية " › الفصل الثالث — سلك مساعدي المصالح الاقتصادية الجامعية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 120
زيادة على المهام المسندة إلى مساعدي المصالح الاقتصادية الجامعية، يكلف مساعدو المصالح الاقت صادية الجامع ية الم سي رون، على الخصوص، بما يأتي : 24 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 9 مايو سنة 2010 م
- مسك الوثائق المالية والمحاسبية،
- ضمان حفظ وتصنيف الوثائق والمستندات المتعلقة بتسيير الميزانية والمالية،
- مساعدة نواب المقتصدين الجامعيين ونواب المقتصدين الجامعيين المسيرين.