الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة " المصالح الاقتصادية الجامعية " › الفصل الثاني — سلك نواب المقتصدين الجامعيين › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 115
يرقى بصفة نائب مقتصد جامعي مسير:
1 - عن طريق الامتحان المهني، نواب المقتصدين الجامعيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %20 من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين الجامعيين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالتعليم العالي والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.