الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة " المصالح الاقتصادية الجامعية " › الفصل الثاني — سلك نواب المقتصدين الجامعيين › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 114
يرقى بصفة نائب مقتصد جامعي :
1 - عن طريق الامتحان المهني، مساعدو المقتصدين الجامعيين المسيرون الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %20 من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المقتصدين الجامعيين المسيرون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، ق بل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالتعليم العالي والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.