الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة " المصالح الاقتصادية الجامعية " › الفصل الثاني — سلك نواب المقتصدين الجامعيين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 112
يكلف نواب المقتصدين الجامعيين، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان تحضير العمليات المالية والمحاسبية وتسجيلها، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مسك دفاتر المحاسبة والكشوف الإجمالية الدورية والسهر على تحيينها،
- مسك سجلات الالتزام بالنفقات وتحرير الإذن بصرفها.
المادّ ة 113 : زيادة على المهام المسندة لنواب المقتصدين الجامعيين، يكلف نواب المقتصدين الجامعيين المسيرون، على الخصوص، بما يأتي :
- التحقق من جميع العمليات المالية والمحاسبية ومراقبتها ومتابعتها،
- تحضير وضعيات استهلاك اعتمادات الميزانية الموجهة لهيئات الرقابة،
- السهر على احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال إجراءات تنفيذ النفقات العمومية وكيفياتها.