مرسوم تنفيذي رقم 10-133
· ج.ر عدد 31 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-133 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي
الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة " المصالح الاقتصادية الجامعية " › الفصل الثاني — سلك نواب المقتصدين الجامعيين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 112
يكلف نواب المقتصدين الجامعيين، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان تحضير العمليات المالية والمحاسبية وتسجيلها، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مسك دفاتر المحاسبة والكشوف الإجمالية الدورية والسهر على تحيينها،
- مسك سجلات الالتزام بالنفقات وتحرير الإذن بصرفها.