مرسوم تنفيذي رقم 10-133
· ج.ر عدد 31 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-133 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي
الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة " المصالح الاقتصادية الجامعية " › الفصل الأول — سلك المقتصدين الجامعيين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 107
يرقى على أساس الشهادة، بصفة مقتصد جامعي، نواب المقتصدين الجامعيين المسيرون المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة الماستر في العلوم الاقتصادية أو العلوم المالية أو التسيير الم الي والمحاسبي أو شهادة معترف بمعادلتها.