الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة " المصالح الاقتصادية الجامعية " › الفصل الأول — سلك المقتصدين الجامعيين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 106
يوظف أو يرقى بصفة مقتصد جامعي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماستر في العلوم الاقتصادية أو العلوم المالية أو التسيير المالي أو المحاسبي أو شهادة معترفا بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، نواب المقتصدين الجامعيين المسيرين في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين الجامعيين المسيرين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.