مرسوم تنفيذي رقم 10-131
· ج.ر عدد 30 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-131 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 29 أبريل سنة 2010، يتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يصرّح بقطع أراضي التراب الوطني المحددة طبقا لملحق هذا المرسوم والمخططات المرفقة بأصل هذا المرسوم، وتصنف كمناطق توسع ومواقع سياحية.