مرسوم تنفيذي رقم 10-130
· ج.ر عدد 30 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-130 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 29 أبريل سنة 2010، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحج ة ع ام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن تح ويل الم رك ز ال وطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 29 أبريل سنة .2010 أحمد أويحيى ★