مرسوم تنفيذي رقم 10-129
· ج.ر عدد 30 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-129 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 29 أبريل سنة 2010، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-188 الم ؤرّخ في 26 محرم ع ام 1415 الم وافق 6 يوليو سن ة 1994 والمتض من القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة :
المادة 2
تعدل أحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 38 : مع مراعاة أحكام المادة 25 أعلاه، يعين أعوان المديرية للصندوق بقرار من الوزير المكلّف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح المدير العام بعد استشارة مجلس الإدارة.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها".