مرسوم تنفيذي رقم 10-128
· ج.ر عدد 29 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-128 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن تعديل تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي للولاية
المادة الأولى
يعدل هذا المرسوم تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي للولاية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 96-471 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.
وتأخذ تسمية "مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية".