مرسوم تنفيذي رقم 10-124
· ج.ر عدد 28 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-124 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
يستفيد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص، بمناسبة وأثناء القيام بوظائفهم، بدعم من المصالح المختصة طبقا لأحكام المادتين 14 و 15 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه.