مرسوم تنفيذي رقم 10-124
· ج.ر عدد 28 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-124 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 59
يتولى المفتش البيطري في الولاية المسؤولية التقنية الإدارية لمفتشية بيطرية في الولاية.
وبهذه الصفة، يمثّل السلطة البيطرية الوطنية على مستوى الولاية وينسق الأعمال بين مختلف البياطرة في الميدان.