مرسوم تنفيذي رقم 10-124
· ج.ر عدد 28 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-124 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 58
يكلّف المفتش البيطري في المراكز الحدودية، بالمراقبة البيطرية للحيوانات، والمنتجات الحيوانية وذات الأصل الح يواني، بما في ها من تجات الصيد البحري والأدوية البيطرية عند الاستيراد والتصدير على مستوى المراكز الحدودية.