الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 57
يكلّف المفتش البيطري في المذابح، بالتفتيش والمراقبة الصحية البيطرية عن طريق :
- تف تيش الحيوانات قبل ذبحها ويتمثل في فحص مسبق للحيوانات الحية الذي يحدد ترخيص الذبح من عدمه،
- تفتيش الحيوانات بعد ذبحها ويتمثل في تفتيش معمّق للفريسة وأحشائها قصد إتلاف كل عضو أو جزء من الفريسة أو كلها يكون مصابا وبإمكانه الإضرار بالصحة البشرية.
ويكلّف، زيادة على ذلك، بمراقبة مطابقة القواعد الصحية وطهارة المذبح ووسائل النقل وكذا شروط نقل الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية.