الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 56
زيادة على المهام المسندة بموجب هذا المرسوم إلى رتبته الأصلية، يتولى المفتش البيطري المسؤول عن الوحدة القاعدية، المسؤولية التقنية الإدارية لوحدة قاعدية.
يقصد بالوحدة القاعدية : وحدة المراقبة الوبائية أو مركز مراقبة الأدوية البيطرية أو مركز الحجر الصحي أو وحدة المراقبة الصحية في موانئ الصيد أو وحدة مكلّفة بالنظافة الغذائية.
ويكلّف بهذه الصفة بما يأتي :
- في مجال المراقبة الوبائية : متابعة التصريحات الإجبارية عن الأمراض وإعداد النشرة الصحية البيطرية وتحيين البطاقة الوبائية للولاية ومتابعة تطبيق مخططات الوقاية الصحية الإجبارية ومتابعة تطبيق برامج مكافحة الأمراض الحيوانية المتنقلة للإنسان واقتراح كل التدابير التي من شأنها ضمان التغطية الصحية على مستوى الولاية.
وينفذ ويقترح كل التدابير الرامية إلى تحسين المراقبة والرقابة الصحيتين لحركة القطعان ونقلها .
- في مجال مراقبة الأدوية البيطرية : جمع البلاغات عن الآثارغير المرغوبة للأدوية البيطرية.
والقيام بمهمة التقييم والخبرة،
- في مجال الحجر الصحي : القيام بالحجر الصحي للحيوانات الموجهة للاستيراد والتصدير.
والتعريف التقني عن الحيوانات والفحص العيادي والفردي للحيوانات وأخذ عيّنات من الدم قصد التحليل وضمان المتابعة الصحية وراحة الحيوانات.
- في مجال المراقبة الصحية في موانئ الصيد :
تفتيش منتجات الصيد البحري على مستوى منشأة مخصصة حصريا للبيع بالجملة لهذه المنتجات، والتأكد من نظافة وسلامة منتجات الصيد البحري وكذا احترام شروط نقلها طبقا للتنظيم المعمول به.
- في م ج ال النظافة الغذائية : م راقبة كل كيانات تسويق المواد الغذائية ذات المصدر الحيواني والسهر على أن تكون كل هذه المواد صالحة للاستهلاك البشري والقيام بحجز و/أو إتلاف كل منتوج من شأنه الإضرار بالصحة البشرية.