مرسوم تنفيذي رقم 10-124
· ج.ر عدد 28 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-124 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 55
يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 54 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلّف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.