مرسوم تنفيذي رقم 10-124
· ج.ر عدد 28 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-124 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 54
تطبيقا لأحكام المادة 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العل يا، بعنوان سلكي المفتش ين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، كما يأتي :
- مفتش بيطري مسؤول عن وحدة قاعدية،
- مفتش بيطري في المذابح،
- مفتش بيطري في المراكز الحدودية،
- مفتش بيطري في الولاية،
- مراقب عام للمصالح البيطرية. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة