الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك الأطباء البيطريين المتخصصين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 47
زيادة على المهام المسندة إلى الأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الثانية، يضمن الأطباء البيطريون المت خصصون من الدرجة الثالثة، لا سيما النشاطات الآتية :
- توجيه أشغال البحث وتقييمها وتثمينها،
- المشاركة في إنجاز دراسات بهدف جمع معطيات وبائية وتشجيع نشر أشغال البحث،
- الخبرات والتدقيقات التقنية والعلمية،
- إعداد خرائط صحية حيوانية،
- تصور وإنجاز مختلف مشاريع البحث.