مرسوم تنفيذي رقم 10-124
· ج.ر عدد 28 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-124 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك الأطباء البيطريين المتخصصين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 46
زيادة على المهام المسندة إلى الأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الأولى، يضمن الأط باء البيطريون المتخصصون من الدرجة الثانية، لا سيما النشاطات الآتية :
- تصميم وإنجاز التحقيقات الوبائية،
- المراقبة والبحث في مجال الوقاية من الأمراض الحيوانية الرئيسية،
- إقامة أنظمة متابعة ومراقبة النشاطات داخل المخابر البيطرية.