مرسوم تنفيذي رقم 10-124
· ج.ر عدد 28 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-124 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك الأطباء البيطريين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 27
زيادة على المهام المسندة للأطباء البيطريين الرئيسيين، يكلّف الأطباء البيطريون الرؤساء لا سيما، بمراقبة نشاط الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين الرئيسيين والإشراف عليهم.