الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك الأطباء البيطريين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 27
زيادة على المهام المسندة للأطباء البيطريين الرئيسيين، يكلّف الأطباء البيطريون الرؤساء لا سيما، بمراقبة نشاط الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين الرئيسيين والإشراف عليهم.
الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 28 : يوظف الأطباء البيطريون عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة طبيب بيطري أو شهادة معترفا بمعادلتها.