مرسوم تنفيذي رقم 10-124
· ج.ر عدد 28 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-124 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك الأطباء البيطريين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 26
زيادة على المهام المسندة للأطباء البيطريين، ي كلّف الأطباء البي طريون الرئيسيون، لا سيما بما يأتي :
- إجراء تحقيقات في علم الأوبئة،
- ضمان السلامة الصحية للأغذية،
- اقتراح استراتيجيات وتنظيم برامج وقائية،
- القيام بتحليل وتسيير المخاطر المتعلقة بالصحة العمومية والصحة الحيوانية.