مرسوم تنفيذي رقم 10-124
· ج.ر عدد 28 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-124 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك الأطباء البيطريين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 25
يكلّف الأطباء البيطريون، لا سيما بضمان ما يأتي :
- التشخيص،
- الوقاية الصحية والطبية من الأمراض الحيوانية،
- مراقبة المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني،
- التربية الصحية البيطرية،
- مراقبة توزيع واستعمال المواد الصيدلانية والبيولوجية ذات الاستعمال البيطري،
- التشخيص التجريبي على مستوى ا لمخبر.