مرسوم تنفيذي رقم 10-124
· ج.ر عدد 28 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-124 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — التقييم
المادة 18
زيادة على المعايير المنصوص عليها في المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يتم تقييم الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص على أساس :
- القدرة على التكيّف،
- المناهج ونوعية العمل،
- روح المبادرة،
- أعمال البحث والمنشورات والمداخلات ذات الطابع العلمي.