مرسوم تنفيذي رقم 10-124
· ج.ر عدد 28 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-124 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — التكوين
المادة 16
يتعين على الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص المشاركة في مختلف دورات التكوين التي تنظمها الإدارة التابعين لها.