مرسوم تنفيذي رقم 10-123
· ج.ر عدد 28 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-123 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يحدد الشروط العامة لتحضير الإحصاء الاقتصادي وتنفيذه
المادة 9
تكلف اللجنة الولائية المذكورة في المادة 4 أعلاه بتنسيق تنفيذ عمليات الإحصاء الاقتصادي والسهر على حسن سيرها على مستوى الولاية.