المادة 6
تتكون اللجنة الوطنية مما يأتي :
- وزير الداخلية والجماعات المحلية، رئيسا،
- المحافظ العام للتخطيط والاستشراف، نائبا للرئيس،
- ممثل وزارة الدفاع الوطني،
- الأمين العام لوزارة المالية،
- الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم،
- الأمين العام لوزارة الموارد المائية،
- الأمين العام لوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات،
- الأمين العام لوزارة التجارة،
- الأمين العام لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- الأمين العام لوزارة النقل،
- الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
- الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية،
- الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- الأمين العام لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- الأمين العام لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- الأمين العام لوزارة السكن والعمران،
- الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- الأمين العام لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.