مرسوم تنفيذي رقم 10-123
· ج.ر عدد 28 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-123 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يحدد الشروط العامة لتحضير الإحصاء الاقتصادي وتنفيذه
المادة 19
تكلف اللجنة التقنية الميدانية المذكورة في المادة 4 أعلاه، بقيادة مجموع الأشغال التقنية الخاصة بالإحصاء الاقتصادي التي تقدمها إلى اللجنة الوطنية للمصادقة عليها. ويترأسها المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات وتشمل المديرين في الديوان الوطني للإحصائيات.