مرسوم تنفيذي رقم 10-122
· ج.ر عدد 28 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-122 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2010 اعتماد ق دره أربعة وعشرون ملي ون دين ار 24.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة وفي الباب رقم 37-03 "الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات".