مرسوم تنفيذي رقم 10-122

مرسوم تنفيذيّ رقم 10-122 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.