مرسوم تنفيذي رقم 10-120
· ج.ر عدد 27 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-120 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 132-302 الذي عنوانه"صندوق تخ فيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة للعائلات لاقتناء وبناء وتوسيع السكن وكذا المرقين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة"
المادة 3
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة.
في باب النفقات :
- الفوائد المستحقة من طرف البنوك والمؤسسات المالية على القروض الممنوحة بعنوان تمويل اقتناء أو بناء أو توسيع السكن،
- الفوائد المستحقة من طرف البنوك والمؤسسات المالية على القروض الممنوحة لمرقي السكنات التي تندرج ضمن إطار البرامج العمومية للسكن.
تحدد قائمة إيرادات ونفقات هذا الحساب بقرار من الوزير المكلف بالمالية.