مرسوم تنفيذي رقم 10-120 · ج.ر عدد 27 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-120 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 132-302 الذي عنوانه"صندوق تخ فيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة للعائلات لاقتناء وبناء وتوسيع السكن وكذا المرقين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة"

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.